• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الفاعل مسؤولاً عن فعله إذا كان هو السبب المباشر للإصابة والنتيجة الجرمية

تقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت أن فعل الفاعل كان السبب المباشر للضرر وأن رابطة السببية لم تنقطع بسبب أجنبي مستقل وكافٍ بذاته؛ ولا تزول المسؤولية إذا تفاقمت الإصابة لاحقاً ما دام التفاقم متصلاً بالفعل الأول ويُثبت بتقرير طبي لاحق.

نص الاجتهاد

يكون الفاعل مسؤولاً عن فعله إذا كان هو السبب المباشر للإصابة والنتيجة الجرمية المناقشة: حيث أن الطاعن يعلن بأن هناك تفاقماً للإصابة وقع بعد الإسقاط وطلب تكليفه بدفع السلفة والحكم له بالتعويض المقرر.وحيث أن محكمة الموضع لم تقضي له بذلك معتبرة أن التفاقم يتم عند تبديل الوصف.وحيث أنه في كل جريمة يكون هنالك جرم ونتيجة ضارة ولا بد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي نفسه ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو أنه من الثابت لولا الجرم لما حدثت النتيجة أما إذا حدث سبب آخر وكان مستقلاً بنفسه وكافياً لإحداث الآثار وانقطعت العلة بينهما وبين الجرم تباينت العقوبة وتباعد الجرم والقواعد المحددة له أما إذا اتضح إن للجرم عوامل أخرى وتفاقم بالنتيجة ساعدت إلى الوصول إلى النتيجة الطبية الأخيرة التي يحصل عليها المصاب دون سبب آخر فإن المسؤولية لا تزول عن الفاعل وإن التفاقم يستمر ويبقى الفاعل مسؤولاً عن النتيجة الأخيرة ويبقى الجرم تحت المحاكمة بنفس المحكمة بوصف أشد لتفاقم الإصابة وليست بالضرورة لتغيير نوع المحاكمة طالما أن النتيجة بدأت بالتغير للإصابة من الأدنى إلى الأعلى وأن الإسقاط بحينه جاء قبل التفاقم الذي ازداد للإصابة وظهر فيما بعد وتم بالتقرير الطبي اللاحق المشعر بتفاقم الحالة وأنه يبقى للمدعي أن يطالب طالما أن النتيجة الضارة زادت عن سابقتها بنفس الحادثة بوصف أشد للإصابة.لذا حكمت المحكمة بالأكثرية. – نقض الحكم المطعون فيه.