انعقاد المخالعة مشروط باقتران الإيجاب بالقبول، ولا يكفي الاتفاق المجرّد أو بدء دفع البدل قبل تمام الصيغة؛ والعرف المخالف للنص لا يُعمل به.
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ومجرد الإتفاق على إجرائها و الشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية, ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص