إذا رُفعت دعوى الحضانة قبل تحقق السن القانونية للحضانة، كانت الدعوى سابقة لأوانها وغير مقبولة في حينها.
تعتبر الدعوى المقامة قبل إكمال الغلام سن الحضانة المقرر قانونا سابقة لأوانها