• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحكم على من لم يقر بدعوى المدعي بالرسوم والنفقات إذا ربح المدعي دعواه، وللمحكمة أن تلزم الخصم الرابح بالمصاريف كلها أو بعضها متى كان الحق مسلماً به

الأصل أن المصاريف تُحمَّل على من لم يُقِرّ بدعوى المدعي إذا انتهت الدعوى لمصلحة المدعي، غير أن للمحكمة سلطة تقديرية في تحميل الخصم الرابح شيئاً من المصاريف أو كلها إذا كان الحق معترفاً به من المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

من لم يقر بدعوى المدعي يحكم عليه بالرسوم والنفقات إذا ربح المدعي دعواه وللمحكمة على كل حال أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه