الأصل أن المصاريف تُحمَّل على من لم يُقِرّ بدعوى المدعي إذا انتهت الدعوى لمصلحة المدعي، غير أن للمحكمة سلطة تقديرية في تحميل الخصم الرابح شيئاً من المصاريف أو كلها إذا كان الحق معترفاً به من المحكوم عليه.
من لم يقر بدعوى المدعي يحكم عليه بالرسوم والنفقات إذا ربح المدعي دعواه وللمحكمة على كل حال أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه