تقدير قبول الطلب العارض والحكم فيه من عدمه يعود إلى قاضي الموضوع
الطلب العارض من المسائل التي يقدّر قبولها والحكم فيها قاضي الموضوع بحسب ظروف الدعوى، وله أن يقبلها أو يمتنع عن الحكم فيها وفق ما يراه محققاً لحسن سير العدالة.
نص الاجتهاد
تقدير قبول الطلب العارض والحكم فيه من عدمه يعود لقاضي الموضوع