إذا كان صك الزواج الأجنبي يشتمل على التزام مالي قابل للتنفيذ، فإن المطالبة بما ترتب عليه أمام القضاء السوري تُعدّ بمثابة طلب تنفيذ له وتفترض قابليته للاحتجاج القضائي في سوريا.
إن المطالبة بمعجل المهر في سوريا بمقتضى صك زواج لبناني أمام المحكمة السورية هو بمنزلة إعطاء الصك المذكور الصيغة التنفيذية