لا يُنقص المهر لمجرد ظهور أن الزوجة كانت متزوجة ومطلقة قبل الزواج وليست بكراً، ما دام العقد قد انعقد على مهرٍ محدد ولم يثبت سببٌ قانوني مستقل لتعديله.
ظهور المدعية بعد الزواج أنها كانت متزوجة ومطلقة وليست بكرا لا يعتبر موجبا لإنقاص مقادر المهر