• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت أن الزوجة كانت مطلقة قبل الزواج لا يجيز إنقاص مهرها

لا يُنقص المهر لمجرد ظهور أن الزوجة كانت متزوجة ومطلقة قبل الزواج وليست بكراً، ما دام العقد قد انعقد على مهرٍ محدد ولم يثبت سببٌ قانوني مستقل لتعديله.

نص الاجتهاد

ظهور المدعية بعد الزواج أنها كانت متزوجة ومطلقة وليست بكرا لا يعتبر موجبا لإنقاص مقادر المهر