اختصاص القضاء الشرعي بنظر المطالبة بالمهر ينعقد متى كانت الدعوى متعلقة بالمهر، ولا يتبدل هذا الاختصاص باختلاف الخصم بين الزوج والتركـة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل بالمهر سواء أكان المختصم فيها الزوج أو التركة