• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالفصل في دعوى المهر سواء كان الخصم الزوج أم التركة

اختصاص القضاء الشرعي بنظر المطالبة بالمهر ينعقد متى كانت الدعوى متعلقة بالمهر، ولا يتبدل هذا الاختصاص باختلاف الخصم بين الزوج والتركـة.

نص الاجتهاد

يختص القضاء الشرعي بالفصل بالمهر سواء أكان المختصم فيها الزوج أو التركة