إذا كان الحق المطلوب هو المهر في مواجهة التركة، فلا يشترط تمثيل جميع الورثة، ويستوفى المهر من التركة بوصفه من الديون الممتازة بعد النفقة.
المطالبة بالمهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة,المهر من الديون الممتازة تستوفى من التركة بعد النفقة