• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بالمهر في مواجهة التركة دون لزوم تمثيل جميع الورثة، ويعد المهر من الديون الممتازة المستوفاة منها بعد النفقة

إذا كان الحق المطلوب هو المهر في مواجهة التركة، فلا يشترط تمثيل جميع الورثة، ويستوفى المهر من التركة بوصفه من الديون الممتازة بعد النفقة.

نص الاجتهاد

المطالبة بالمهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة,المهر من الديون الممتازة تستوفى من التركة بعد النفقة