• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معونة قضائية : عدم اعفاء المعترض من دفع ربع المبلغ المحكوم به او 7500 ليرة سورية

لا يترتب على المعونة القضائية إعفاء المعترض من دفع ربع المبلغ المحكوم به أو 7500 ليرة سورية، متى كان الاعتراض مقدماً على حكم يتضمن إلزاماً مالياً.

نص الاجتهاد

معونة قضائية : عدم اعفاء المعترض من دفع ربع المبلغ المحكوم به او 7500 ليرة سورية .