لا يترتب على المعونة القضائية إعفاء المعترض من دفع ربع المبلغ المحكوم به أو 7500 ليرة سورية، متى كان الاعتراض مقدماً على حكم يتضمن إلزاماً مالياً.
معونة قضائية : عدم اعفاء المعترض من دفع ربع المبلغ المحكوم به او 7500 ليرة سورية .