ضبط الشرطة، فيما يتضمنه من معلومات أو أقوال، يقبل إثبات العكس أمام القضاء ولا يكتسب حجيةً مانعةً من المناقشة.
المعلومات الواردة في ضبط الشرطة قابلة لإثبات العكس أمام المحكمة