• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح الخصومة في دعوى النسب إلا بحضور من يطلب إثبات النسب أو نفيه

تنعقد الخصومة الصحيحة في دعاوى النسب فقط بحضور من يطلب إثبات النسب أو نفيه، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

الخصومة في دعاوى النسب لا تصلح إلا بحضور من يطلب إثباته أو نفيه