تنعقد الخصومة الصحيحة في دعاوى النسب فقط بحضور من يطلب إثبات النسب أو نفيه، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
الخصومة في دعاوى النسب لا تصلح إلا بحضور من يطلب إثباته أو نفيه