يُحدَّد الاختصاص القيمي وفق قيمة الضرر أو الطلب كما قدّره المدعي، فإذا دخل هذا التقدير ضمن نصاب محكمة البداية انعقد الاختصاص لها ولا يُعتدّ بما يخالف ذلك.
اذا كان المدعي قد حدد قيمة الضرر المدعى به بما يدخل ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة البداية فلا عبرة في تحديد الاختصاص في رؤية النزاع معقوداً لمحكمة البداية