مجرد قيد إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا يكفي لاعتبار العقار مستملكاً، ولا يحول دون مطالبة المالك بقيمة عقاره ما دام القيد العقاري لم يُغيّر ملكيته على الوجه القانوني.
إن وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا تجعل العقار مستملكاً ولا تحجب عن المالك المطالبة بقيمة عقاره الذي يملكه وفق قيود السجل العقاري