• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك المقيدة في صحيفة العقار لا تنقل الملكية ولا تمنع المالك من المطالبة بقيمة عقاره

مجرد قيد إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا يكفي لاعتبار العقار مستملكاً، ولا يحول دون مطالبة المالك بقيمة عقاره ما دام القيد العقاري لم يُغيّر ملكيته على الوجه القانوني.

نص الاجتهاد

إن وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا تجعل العقار مستملكاً ولا تحجب عن المالك المطالبة بقيمة عقاره الذي يملكه وفق قيود السجل العقاري