• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الجلسات الاستئنافية غير الموقعة من رئيس المحكمة لا تكون ذات قوة ثبوتية ويترتب على الاعتماد عليها نقض الحكم

الضبط القضائي أو ضبط الجلسة في المرحلة الاستئنافية يفقد حجيته إذا لم يُقترن بتوقيع رئيس المحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على إجراء باطل مخالف لنص آمِر.

نص الاجتهاد

إن عدم اقتران ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية بتوقيع السيد رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يفقدها قوتها الثبوتية لمخالفتها أحكام المادة 138 أصول محاكمات ونصها من النصوص الامرة مما يجعل اعتماد الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة مدعاة لنقضه.