• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة الترجيح والأخذ بأحد الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما لم يشب الحكم خطأ مهني جسيم يمس المبادئ الأساسية أو يتجاهل الوقائع الثابتة

لا تُعدّ سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيح بعضها على بعض خطأً مهنياً جسيماً، ولا تقوم عليها دعوى المخاصمة إلا إذا شاب الحكم تجاوزٌ صارخ للمبادئ الأساسية أو إغفالٌ للوقائع الثابتة على نحو يمسّ أساس العدالة.

نص الاجتهاد

ان سلطة الترجيح والاخذ بمعنيته دون اخرى من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك لأنه يخرج من مفهوم الخطأ المهني الجسيم والذي لا يجوز ابداء القول فيه الا عندما يشوب القرار مخالفة الحد الادنى للمبادئ الاساسية وتجاهل للوقائع الثابتة وليس من ضمنها سلطة الترجيح ولان مفهوم الخطأ يمكن تلخيصه بأنه لا يصدر الا عن حاسد او مستهتر المناقشة: اسباب المخاصمة: 1 – التفات المحكمة الى ما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض يشكل خطأً مهنيا جسيما والتفات المحكمة عن وثائق مبرزة وعن مناقشة الشهود يشكل خطأ من هذا القبيل فالشهود اثبتوا على ان نزهة هي ابنة سعيد مرعي ووالدتها ندى امون وذهاب المحكمة الى وضم هذه الشهادات بالغموض رغم وضعها هو خطأ بالغ الاهمية . 2 – المحكمة استندت الى شهود الخصم دون ان تعلل سبب ذلك وهذا يشكل خطأً مهنياً جسيماً . 3 – ابرزتا العديد من الوثائق التي تدل على صحة اعتراضنا الا ان المحكمة لم تأخذ بها. 4 – شهادة الشاهد بن سلمان سفر وصلحيه محمد سقر اشارت الى ان صاحبته لم تتزوج الا من شخص واحد هو سعيد مرعي ونساء بيت سفر لم تتزوج ولم تتزوج رجلين قاطبة وهم اولاد عمها ولم تتزوج من سعيد مرعي وان اولاد صافية بن سعيد هم خلود ومحمود ومحمد . اذا كان هذا النقد يشكل خللاً في الادلة المعروضة فان هذه المحكمة لا تستطيع ممارسة مهمتها في الرقابة وهذه الادلة غير متوفرة وهذه القضية . والطرف الخصم اي الابنة المخاصمة في ردها على دعوى المخاصمة قد ابرزت هذه الاوراق التي لم يرد طالب المخاصمة ابرازها . وبما ان تقصر طالب المخاصمة في ابراز مثل هذه الوثائق يستدعى رفضها شكلا . اضافة الى كل هذا فان سلطة الترجيح والاخذ بمعنيته دون اخرى من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك لأنه يخرج من مفهوم الخطأ المهني الجسيم والذي لا يجوز ابداء القول فيه الا عندما يشوب القرار مخالفة الحد الادنى للمبادئ الاساسية وتجاهل للوقائع الثابتة وليس من ضمنها سلطة الترجيح ولان مفهوم الخطأ يمكن تلخيصه لا يصدر الا عن حاسد او مستهتر . وبما ان النيابة العامة ترى عدم قبول الحكم للمخاصمة لان القرار قصر بقبول الطعن موضوعا واعادة الاضبارة الى ورد مرجعها لاتخاذ المقتضى وهذا لا ينطبق على واقع القضية لان الغرفة المخاصمة اعملت احكام القانون واصبحت محكمة الموضوع وبتت بأساس الخلاف وردت الاعتراف موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : رد الدعوى شكلا.تغريم المدعى الف ليرة سورية .مصادرة التأمين .تضمين المدعى الرسوم والمصاريف .حفظ الاوراق .