• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تذكير الخبير باليمين عند إعادة تكليفه يغني عن تحليفه في كل مرة

إذا سبق تحليف الخبير اليمين، فلا تُشترط إعادة تحليفه عند تجديد تكليفه بالخبرة، ويكفي أن تُذكّره المحكمة باليمين الملقاة على عاتقه.

نص الاجتهاد

لا يشترط تحليف الخبراء اليمين في كل مرة يجري تكليفهم بالخبرة ويكفي تذكيرهم بها