إذا سبق تحليف الخبير اليمين، فلا تُشترط إعادة تحليفه عند تجديد تكليفه بالخبرة، ويكفي أن تُذكّره المحكمة باليمين الملقاة على عاتقه.
لا يشترط تحليف الخبراء اليمين في كل مرة يجري تكليفهم بالخبرة ويكفي تذكيرهم بها