المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه ولا يعد تقدير الخبير لمقدار الضرر من مسائل الاختصاص
لا يُعد تقدير الخبير لمقدار الضرر من الاختصاص الحصري، إذ إن المدعي هو الذي يحدد دعواه، والمحكمة تظل صاحبة السلطة في تقدير الضرر والمطالبة وفق ما يرد في الأوراق.
نص الاجتهاد
تقدير الخبير لمقدار الضرر لا يعتبر من الاختصاص لأن المدعي هو الذي يحدد دعواه