دعوى أجر المثل التابعة لدعوى التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية.
إن محكمة البداية المدنية مختصة نوعية للنظر في دعوى أجر المثل التي تنظر تبعا لدعوى التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها من قبل الجهة المدعي عليها وذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض