إذا لم يُدفع رسم الادعاء بالتقابل، وجب على المحكمة عدم قبول هذا الادعاء وعدم ترتيب أي أثر قضائي عليه.
إن عدم دفع رسم الادعاء بالتقابل يوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الإدعاء