• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالادعاء بالتقابل ما لم يُستكمل رسمه القانوني

إذا لم يُدفع رسم الادعاء بالتقابل، وجب على المحكمة عدم قبول هذا الادعاء وعدم ترتيب أي أثر قضائي عليه.

نص الاجتهاد

إن عدم دفع رسم الادعاء بالتقابل يوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الإدعاء