• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الاعتراض في الممنوعات منعا باتا الا بعد إيداع التامين الذي يحمل صفة الغرامة ويتسم بطابع التعويض المدني ولا يصح الاستعاضة عن التامين

قبول الاعتراض في الممنوعات منعاً باتاً مشروط بإيداع التأمين القانوني، ولا يغني عنه طلب المعونة القضائية أو أي بديل آخر.

نص الاجتهاد

لا يقبل الاعتراض في الممنوعات منعا باتا الا بعد إيداع التامين الذي يحمل صفة الغرامة ويتسم بطابع التعويض المدني ولا يصح الاستعاضة عن التامين بالمعونة القضائية .