قبول الاعتراض في الممنوعات منعاً باتاً مشروط بإيداع التأمين القانوني، ولا يغني عنه طلب المعونة القضائية أو أي بديل آخر.
لا يقبل الاعتراض في الممنوعات منعا باتا الا بعد إيداع التامين الذي يحمل صفة الغرامة ويتسم بطابع التعويض المدني ولا يصح الاستعاضة عن التامين بالمعونة القضائية .