الدعاوى الرامية إلى التعويض عن خطأ الإدارة تُختص بها جهة القضاء العادي، ولا ينعقد فيها اختصاص مجلس الدولة.
إن التعويض الناشئ عن خطأ الإدارة ينظر فيه القضاء العادي وإن مجلس الدولة غير مختص به