• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف المرفوع بغير الصفة التي انعقدت بها الخصومة يرد شكلاً لانعدامه على ذي صفة

الاستئناف لا يُقبل شكلاً إذا قُدّم من أو على أشخاص لا صفة لهم في الدعوى، متى كانت صفة الاستئناف مخالفة للصفة التي انعقدت بها الخصومة وصدر الحكم الابتدائي على أساسها.

نص الاجتهاد

إذا كان الاستئناف قد تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاء وصدور الحكم البدائي على أساسه ، فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مقدما على أشخاص لا صفة لهم بالدعوى مما يتعين رده شكلا .