• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي والمدعى عليه بالدفع يتحمل كل منهما عبء إثبات ما يدعيه

المدعي يثبت دعواه، والمدعى عليه إذا تجاوز الإنكار المجرد إلى دفعٍ محدد أصبح في مركز المدعي بالنسبة لهذا الدفع، فيلزمه إقامة الدليل على ما يدعيه.

نص الاجتهاد

إن الذي يحمل عبء الإثبات هو المدعي في الدعوى و المدعى عليه بالدفع فكلاهما مدعي في دعواه إن المنكر المعفي من الإثبات هو من ينكر الدعوى إنكارا مجردا فلا يجيب عليها بغير الإنكار أما من أجاب على الدعوى بدفع فإنه يصير بذلك مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه