لا يجوز للمتدخل انضماماً إلى أحد الخصوم في دعوى المخاصمة أن يرفع دعوى المخاصمة منفرداً إذا كان الخصم الذي انضم إليه قد رضخ للحكم.
تدخل وانضمام في دعوى المخاصمة لا يجوز للمتدخل المنضم إلى أحد الخصوم تقديم دعوى المخاصمة منفرداً إذا رضخ الخصم للحكم. لا يجوز للمتدخل المنضم تقديم دعوى المخاصمة منفرداً إذا رضخ الخصم للحكم.