• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المتدخل المنضم إلى أحد الخصوم رفع دعوى المخاصمة منفرداً إذا رضي الخصم الأصلي بالحكم

لا يجوز للمتدخل انضماماً إلى أحد الخصوم في دعوى المخاصمة أن يرفع دعوى المخاصمة منفرداً إذا كان الخصم الذي انضم إليه قد رضخ للحكم.

نص الاجتهاد

تدخل وانضمام في دعوى المخاصمة لا يجوز للمتدخل المنضم إلى أحد الخصوم تقديم دعوى المخاصمة منفرداً إذا رضخ الخصم للحكم. لا يجوز للمتدخل المنضم تقديم دعوى المخاصمة منفرداً إذا رضخ الخصم للحكم.