تقرير الحكمين في دعاوى التفريق للشقاق يُعتمد قضائياً إذا تضمّن تحرّي أسباب الخلاف، وسماع الطرفين وبيناتهما، وبذل الجهد للإصلاح، وانتهى إلى ترجيح إساءة أحد الزوجين والتفريق بينهما؛ ولا خطأ على المحكمة إذا أخذت بنتيجته متى وافقت الأصول والقانون.
: إساءة من الزوج – تقرير المحكمين – اعتماده من المحكمة – خطأ مهني جسيم . إن إدعاء أحد الزوجين الإساءة إلى الآخر كافياً وحده للحكم بالتفريق إذا لم يوفق الحكمان بإصلاح ذات البين بينهما . – إذا أشار تقرير الحكمين إلى عقد عدة جلسات استمع فيها إلى أقوال الطرفين وبينة كل منهما للوقوف على أسباب الشقاق وتحري مواطن الخلاف وبذل الحكمان أقصى جهدهما لإصلاح ذات البين فلم يفلحا وقد تبين لهما بالنتيجة أن أكثر الإساءة من الزوج واستناداً للفقرة الأولى من المادة 114 أحوال شخصية خلصا إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة فلا جناح على محكمة الموضوع أن هي أخذت بنتيجة تقرير الحكمين ما دام متفقاً مع الأصول والقانون.