• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال الزواج الكاثوليكي إذا لم تتحقق الحياة المشتركة أو وقع غلط جوهري في صفات الزوج

الزواج الكاثوليكي يقوم على الحياة المشتركة الدائمة بين الزوجين، ويجوز الحكم ببطلانه عند انتفاء المساكنة والحياة الزوجية المشتركة، كما يجوز إبطاله إذا وقع غلطٌ جوهري جسيم في صفات أحد الزوجين.

نص الاجتهاد

: زواج كاثوليكي – إضرار بالزوجة – شرعية الطلاق – تعويض . إن المادة 776 من قانون الزواج لدى الطوائف الكاثوليكية الشرقية تنص على أن الزواج هو حياة مشتركة دائمة مدى الحياة فيما بين الزوجين . – إذا ثبت للمحكمة بأن الزوج لم يعش حياة مشتركة مع الزوجة ولم يساكنها وبقي يسكن في داره بشكل منفصل فإنه من الواجب عليها إعمال أحكام المادة 776 من قانون الطوائف الكاثوليكية وبالتالي بطلان الزواج . – لو غلطت الزوجة في صفات زوجها غلطاً جوهرياً جسيماً بحيثُ لو علمت به قبل الزواج لما تزوجت به جاز لها طلب إبطال الزواج .