• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة على ضبط جلسة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يترتب عليه إجراء جوهري أو أثر في سلامة الحكم

إغفال توقيع أحد أعضاء الهيئة القضائية على ضبط إحدى الجلسات لا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الخطأ مهنياً جسيماً، ما دام لا يوجد في تلك الجلسة إجراء جوهري، وما دامت المحاكمة والقرار النهائي قد استكملا أوضاعهما القانونية.

نص الاجتهاد

: ضبط محاكمة – عدم توقيع من الرئيس وأحد المستشارين – خطأ مهني جسيم . إن عدم توقيع أحد المستشارين على ضبط المحاكمة أو نسيان رئيس محكمة الاستئناف وضع توقيعه على أحدى جلسات المحاكمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسة أي إجراء جوهري وطالما أن الجلسات اللاحقة موقعة والقرار الذي صدر – صدر صحيحاً وسليماً ومستوفياً كافة شرائطه القانونية .