• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة للأدلة وسماع الشهود من مسائل سلطتها التقديرية التي لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، بما في ذلك عدم سماع بعض الشهود أو الاكتفاء بالأوراق المعروضة، وترجيح دليل على آخر، لا تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دامت ضمن حدود التقدير القضائي.

نص الاجتهاد

ان عدم سماع بعض الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقيقات الجارية والأدلة المعروضة عليها في ملف الدعوى هو أمر يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. – اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة في الدعوى وطرحها لما عداها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم .