الفعل المنصوص عليه في المادة 574 عقوبات بشأن إضرام النار في الحراج يؤلف جرماً واحداً يُعاقَب بالعقوبة المحددة فيه، ولا يُعدّ جريمتين منفصلتين.
إضرام النار في الحراج جرم واحد معاقب عليه بموجب قانون العقوبات المناقشة: ان الفعل المعاقب عليه في المادة 574 عقوبات وهو اضرام النار في الحراج يؤلف جرما واحدا يستهدف فاعله لعقوبة واحدة وهي العقوبة المبينة في المادة المذكورة ولا يؤلف جرمین جرم الاضرام وجرم مخالفة نظام الحراج