• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضرام النار في الحراج جرم واحد معاقب عليه بموجب قانون العقوبات

الفعل المنصوص عليه في المادة 574 عقوبات بشأن إضرام النار في الحراج يؤلف جرماً واحداً يُعاقَب بالعقوبة المحددة فيه، ولا يُعدّ جريمتين منفصلتين.

نص الاجتهاد

إضرام النار في الحراج جرم واحد معاقب عليه بموجب قانون العقوبات المناقشة: ان الفعل المعاقب عليه في المادة 574 عقوبات وهو اضرام النار في الحراج يؤلف جرما واحدا يستهدف فاعله لعقوبة واحدة وهي العقوبة المبينة في المادة المذكورة ولا يؤلف جرمین جرم الاضرام وجرم مخالفة نظام الحراج