يحظر التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إليها أو النزول منها وهي سائرة، فإذا نتج الحادث عن مخالفة هذا الحظر من جانب المصاب انعدمت مسؤولية السائق، وتنتفي تبعاً لذلك مسؤولية جهة التأمين المستمدة من مسؤوليته.
الفقرة (ب) من المادة (۷) من قانون السير قد نصت على أنه يحظر على أي شخص التعلق بأجزاء السيارة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير، فإذا ثبت أن مؤرث المدعي قد سقط من السيارة عندما حاول الصعود إلى سطحها وهي في حالة السير فإن مسؤولية الحادث والحالة هذه تقع بكاملها على مؤرث المدعي وبالتالي فلا مسؤولية على السائق. – مسؤولية مؤسسة التأمين مستمدة من مسؤولية السائق سندا لعقد التأمين الموقع بين الطرفين. "