• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين الشارين تكون لمن سجل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت صورية البيع

تتحدد الأفضلية بين المشترين بالعقار بحسب أسبقية تسجيل عقد الشراء في السجل العقاري، لا بحسب تاريخ التعاقد، ما لم يثبت أن الشراء المسجل صورياً أو صادراً عن غش، مع بقاء أثر سلامة صحيفة العقار وقت التسجيل.

نص الاجتهاد

ان الأفضلية بين الشارين تكون لمن سجل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت أن شراءه كان صورياً ما دامت صحيفة المبيع نظيفة وغير مفرزة بحينها ولا عبرة للترتيب في الشراء وإنما العبرة لمن سجل عقده قبل الآخر