تتحدد الأفضلية بين المشترين بالعقار بحسب أسبقية تسجيل عقد الشراء في السجل العقاري، لا بحسب تاريخ التعاقد، ما لم يثبت أن الشراء المسجل صورياً أو صادراً عن غش، مع بقاء أثر سلامة صحيفة العقار وقت التسجيل.
ان الأفضلية بين الشارين تكون لمن سجل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت أن شراءه كان صورياً ما دامت صحيفة المبيع نظيفة وغير مفرزة بحينها ولا عبرة للترتيب في الشراء وإنما العبرة لمن سجل عقده قبل الآخر