عدم قبض المهر المعجّل يمنع اعتبار الزوجة ناشزاً، ولا يجوز ترتيب آثار النشوز عليها قبل قبضه أو ثبوت الوفاء به.
لا تعتبر الزوجة ناشزاً مادام المهر المعجل غير مقبوض