• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعد الزوجة ناشزاً ما دام مهرها المعجّل غير مقبوض

عدم قبض المهر المعجّل يمنع اعتبار الزوجة ناشزاً، ولا يجوز ترتيب آثار النشوز عليها قبل قبضه أو ثبوت الوفاء به.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الزوجة ناشزاً مادام المهر المعجل غير مقبوض