لا تصحّ النفقة إذا قُدِّرت بأقل من حدّ الكفاية؛ إذ يتعيّن أن تؤمّن الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة بحسب مقتضى الحال.
يجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية بحال من الأحوال