• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية بحال من الأحوال

لا تصحّ النفقة إذا قُدِّرت بأقل من حدّ الكفاية؛ إذ يتعيّن أن تؤمّن الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة بحسب مقتضى الحال.

نص الاجتهاد

يجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية بحال من الأحوال