• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ انعقاد عقد الزواج

نفقة الزوجة تستحق على الزوج من تاريخ انعقاد عقد الزواج، لا من تاريخ لاحق، متى قام عقد زواج صحيح.

نص الاجتهاد

يحكم على الزوج بنفقة زوجته من تاريخ العقد