العفو رقم 3 لعام 1958 لا يشمل عقوبة الإعدام، ولا يمتد أثره إلى إسقاطها أو استبدالها ما لم ينص على ذلك صراحةً.
الاعدام غير مشمول بالعفو رقم 3 لعام 1958