إذا لم يؤمّن الزوج لزوجته مسكناً صالحاً وجبت عليه النفقة، ولو لم يثبت أنه طردها من المسكن.
يحكم على الزوج بالنفقة إذا لم يؤمن لزوجته السكن سواء ثبت الطرد أم لا