• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين النفقة وسائر الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية إذا كانت هذه الحقوق جميعاً ناشئة عن عقد الزواج الواحد.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة بما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج وعلى هذا استقر الاجتهاد