يجوز الجمع في دعوى واحدة بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية إذا كانت هذه الحقوق جميعاً ناشئة عن عقد الزواج الواحد.
يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة بما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج وعلى هذا استقر الاجتهاد