تقدير الإساءة وأثرها في المهر من المسائل المتروكة لقناعة الحكمين
إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة الزوجية وأثرها على المهر، فإن الفصل فيه يدخل في نطاق قناعة الحكمين وتقديرهما للوقائع، ما لم يثبت خروجٌ عن حدود هذه السلطة.
نص الاجتهاد
تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين