• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم الطفلة إلى العمة متى انتفى من هو أحق منها بالحضانة

يثبت حق الحاضنة الأبعد إذا لم يوجد أو لم يتدخل من هو أحقّ منها بالحضانة، ويترتب على ذلك تسليم المحضونة إليها.

نص الاجتهاد

تدخل العمة لحضانة الطفلة وعدم تدخل من هو أحق منها يوجب تسليمها لها