يثبت حق الحاضنة الأبعد إذا لم يوجد أو لم يتدخل من هو أحقّ منها بالحضانة، ويترتب على ذلك تسليم المحضونة إليها.
تدخل العمة لحضانة الطفلة وعدم تدخل من هو أحق منها يوجب تسليمها لها