للمحكمة سلطة تقدير الشهادة والأخذ ببعضها وترجيح إحداها على الأخرى
تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في وزن البينات الشفوية، فلها أن تأخذ ببعض الشهادة وتطرح بعضها الآخر، ولها أن ترجح شهادة على أخرى بحسب ما تستخلصه من أوراق الدعوى.
نص الاجتهاد
للمحكمة حق تقدير شهادات الشهود ، ولها أن تأخذ ببعضها وأن ترجح شهادة على أخرى