إذا صدر القرار المطعون فيه برد الطعن شكلاً، فإن دعوى المخاصمة تُبنى حصراً على مناقشة سلامة الرد الشكلي ووجود الخطأ المهني الجسيم فيه، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة لإعادة بحث موضوع الدعوى أو أسبابها الموضوعية.
لا يجوز سلوك طريق مخاصمة القضاة والبحث في موضوع القرار المخاصم المشكو منه إذا كان هذا الأخير قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث في الموضوع وعلى الجهة المدعية بالمخاصمة أن تحصر دعواها على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان هذا الرد فيه خطأ مهني جسيم ولا يجوز لها البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية برقم أساس 2230 قرار 1706 تاريخ 18/12/1999.المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً لعد إرفاق صورة القرار المطعون فيه عند تبليغ المدعية. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/4/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الاختصاص من النظام العام وقد أثارته في أول جلسة باعتبار أن طلبات المدعى عليها بالمخاصمة تتعلق بالمهر والدعوى هذه تقام في موطن المدعى عليه باللاذقية وليس في حمص وإن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمهر عائد لمحكمة موطن المدعى عليه.2 – جهل الحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأنه من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بمثل هذه المهمة.في القانون والمناقشة القانونية:المشرع أجاز طريق المخاصمة ابتداء ضد الأحكام الصادرة إذا كان يشوبها حالة من حالات المادة 486 أصول.والمشرع إن أجاز ذلك فإنه قيد هذا السلوك بعدة قيود أشار إليها في المادة 491 أصول ونحن لوعدنا إلى الدعوى هذه نجد أنها مرفوضة شكلاًَ لما يلي:1 – الدعوى خالية من استدعاء الدعوى الأصلية.2 – لا يجوز سلوك المخاصمة والبحث في الموضوع طالما أن القرار المشكو منه قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث بالموضوع وكان الأحرى بالجهة طالبة المخاصمة أن تناقش الدعوى على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ولا يجوز له البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية.3 – وعلى سبيل الاستطراد فإن الدعوى مقامة بالمهر والنفقة ومن المعلوم أن الاختصاص في دعوى النفقة يكون لموطن الزوجة وبالتالي فإن دعوى الفرع تتبع الأصل.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية.3 – مصادرة التأمين.4 – رد طلب وقف التنفيذ.5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.6 – حفظ الأوراق.