• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة

لا تُسند صفة تمثيل الشركة الناقلة إلى شركة التوكيلات الملاحية بمجرد كونها وكيلًا ملاحيًا، بل يلزم وجود وكالة قانونية ثابتة في الملف؛ فإذا انتفت بقي الدفع بعدم صحة التمثيل قائمًا وصح رد الدعوى عن الشركة الناقلة.

نص الاجتهاد

اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص ماينفست وقد انتهى الحكم الصادر من محكمة استئناف اللاذقية إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعد صحة التمثيل ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن القرار قد قضى على الباخرة بالغرامة المتوجبة وفق أحكام المدة /253/ جمارك وذلك على ضوء النقص والقيمة يجعل الطعن في غير محله لهذه الناحية وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة ولا يوجد في الإضبارة وكيل قانوني علها مما يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لجهة رد الدعوي عنها لعدم صحة التمثيل في محله وحيث أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن