إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية جائز متى كانت الواقعة مما يُتصور إثباته بالشهادة، ويُعتدّ بما يدوّنه موظف الجمارك على البيان في مواجهة الإدارة متى كان من أعمال تابعها، وتبقى سلطة تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما دام لها أصل ثابت في الملف.
ما يدونه الموظف لدى الجمارك على البيان ملزم للإدارة باعتبار أن المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي التصدير تهريبا لأغنام وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز اثبات تفوق الأغنام بالعاصفة الثلجية بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد استثبت من أقوال الشهود المستمعين نفوق الأغنام بالعاصفة الثلجية مما يشكل قوة قاهرة اضافة الى أن ما دونه الموظف لدى الجمارك على البيان ملزم للإدارة باعتبار أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصله في الملفلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن