المخبأ السري في وسائط النقل هو ما يُنشأ أو يُعدّ خصيصاً لإخفاء البضائع بهدف التهريب، ولا تتحقق هذه الصفة بمجرد وجود البضاعة ضمن أجزاء السيارة أو مجاميعها ما لم يثبت التخصيص للتهريب. وتقدير العقوبة في الحد الأدنى لا يُنقض ما لم يرد سبب تشديد قانوني.
المخبا السري هو الذي يصنع خصيصا في السيارة من أجل غاية التهريب وإن وجود علب الدخان ضمن مجامع شوكلاته لا يفيد وجودها في مخبأ سري المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي التصدير تهريبها لكمية من الدخان وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نفضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن وجود علب الدخان ضمن مجامع شوكلاته لا يفيد وجودها في مخبأ سري لان المخبأ السري هو الذي يصنع خصيصا في السيارة من أجل غاية التهريب وحيث أن الحكم بالحد الأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انه لا يوجد سبب مشدد منصوص عنه بالمادة 237جمارك وحيث أن الطعن لا ينال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الطعن .