• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تنزيل العقوبة لصغر السن يجب اعتبارها جنحية وتشمليها بالعفو العام

تنزيل العقوبة لصغر السن يوجب إعادة تكييفها بوصفها جنحية عند تطبيق أحكام العفو العام، فتدخل في نطاقه إذا توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

عند تنزيل العقوبة لصغر السن يجب اعتبارها جنحية وتشمليها بالعفو العام .