تنزيل العقوبة لصغر السن يوجب إعادة تكييفها بوصفها جنحية عند تطبيق أحكام العفو العام، فتدخل في نطاقه إذا توافرت شروطه.
عند تنزيل العقوبة لصغر السن يجب اعتبارها جنحية وتشمليها بالعفو العام .