• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة البضاعة في (خرابة) لا يمكن أن يعتبر دليلا كافية لإثبات حيازة المدعى عليهما للبضاعة

لا تصلح المصادرة من خرابة بذاتها قرينةً كافية لإثبات الحيازة أو نسبة البضاعة إلى المدعى عليهما ما لم تقترن بعناصر أخرى تربطهما بالمضبوطات.

نص الاجتهاد

مصادرة البضاعة في (خرابة) لا يمكن أن يعتبر دليلا كافية لإثبات حيازة المدعى عليهما للبضاعة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريبا لكمية من الأخشاب وقد انتهي الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبنية بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد استثبت من أدلة القضية ان البضاعة لم تصادر بحيازة المدعى عليهما اللذين أنكر المخالفة وحيث أن مصادرة البضاعة في (خرابة) لا يمكن أن يعتبر دليلا كافية لإثبات حيازة المدعى عليهما للبضاعة وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ماله أصله في الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولاتنال من الفرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن