إذا كانت البضاعة من البضائع المحصورة فإن مجرد حيازتها يثير المخالفة الجمركية، ويقع على الحائز عبء إثبات مشروعية الحيازة بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء من جهة مرخّصة داخل القطر. كما أن قيمة البضاعة المهربة تُقدَّر بالخبرة لا بالتحكيم، إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون خلاف ذلك.
الدراجة النارية من البضائع المحصورة الأمر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية وعلى حائزها اثبات نظامية حيازتها أما باستيرادها بشكل نظامي أو بشرائها من مؤسسة قائمة في القطر المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للطاعن هي الاستيراد كهربيا لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى مساءلة الطاعن ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة آنفا ومن حيث أن الدراجة النارية هي من البضائع المحصورة الأمر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية و على حائزها اثبات نظامية حيازتها أما باستيرادها بشكل نظامي او بشرائها من مؤسسة قائمة في القطر ومن حيث ان الطاعن لم يثبت قانونية حيازتها الأمر الذي يجعل المخالفة مترتبة بحقه وبالتالي فانه يتعين رفض سبب الطعن لهذه الناحية ومن حيث أن لجهة قيمة الدراجة فان أجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا في العديد من احكامها على أن قيمة البضاعة المهربة انما تتم عن طريق الخبرة ما عدا المواد الممنوعة المعينة ولا يجوز اللجوء لتحديد قيمتها عن طريق التحكيم لأن تقدير القيمة عن طريق التحكيم الما يكون على البضاعة المستوردة بشكل نظامي عند الخلاف عليها. نقض 1231من قرار 287 تاريخ 28 / 2 / 1996 ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت الدعوى خلافا لهذا المبدأ بالنسبة القيمة الأمر الذي يجعل حكمها مخالفا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يقتضي نقضه لهذا السبب فقط لذلك تقرر بالإجماع : 1 نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقدير القيمة فقط ورفضه فيما عدا ذلك