لا تتحقق المخالفة الجمركية المرتبطة باستعمال السيارة خلاف الغاية المدخلة من أجلها لمجرد عدم حمل دفتر تسجيلها، ما دام هذا الامتناع لا يثبت بذاته تحقق عناصر المخالفة الجمركية، وإن كان قد يشكّل مخالفة مستقلة لقانون السير.
عدم حمل دفتر تسجيل السيارة لا يحقق المخالفة المنصوص عنها بالمادة /258/ من قانون الجمارك وان كان بشكل مخالفة لقانون السير المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى الطعون ضدهما هي استعمال السيارة موضوع الملف الغير الغاية المدخلة من اجلها وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلةوحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا ) وحيث ان اوراق الملف تبين أن السيارة الميكروباص مدخل الى القطر بصورة نظامية وهي معفاة من الرسوم والضرائب وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 وحيث ان الادارة حققت المخالفة بحق الجهة المطعون ضدها وذلك لعدم وجود دفتر تسجيل مع السائق حيث استحصل عليه في اليوم التالي أفاد المذكور انه كان بطريقه بقصد الحصول على الدفتر ولكن شرطة المرور صادرت السيارة وحجزتها وحيث أن عدم حمل دفتر تسجيل السيارة لا يحقق المخالفة المنصوص عنها بالمادة /258/أ من قانون الجمارك وان كان يشكل مخالفة القانون السير وكان معالجة القضية من قبل محكمة الموضوع وفق هذه المبادئ يحقق سلامة قرارها ويجعله بمنای من الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن