• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست ومساءلته بصورة شخصية لا تصح الا اذا تعهد شخصيا

تنحصر صفة الوكيل البحري في تقديم المانيفست، ولا تمتد مساءلته الشخصية عن المخالفة الجمركية إلا إذا وجد تعهد شخصي صريح، كما أن تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للبواخر لا يغني عن إثبات وكالتها الخطية الخاصة عن الشركة الناقلة.

نص الاجتهاد

صحة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست ومساءلته بصورة شخصية لا تصح الا اذا تعهد شخصيا المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطعون ضدهما هي نقض مانیفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية الى القضاء برد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة تمثيلها والى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة الباخرة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن رد الدعوى عن الشركة الناقلة يجد محله القانوني ذلك أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل البواخر التي تؤم المرافئ السورية بصورة حكمية وهي لا تمثل الشركات الناقلة بهذه الصورة ولا بد من اثبات وكلتها عن كل شركة ناقلة بصورة خطية وهذا ما لم تثبته الجهة الطاعنة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك وبما أن مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست وان مساءلته بصورة شخصية لا تصح الا اذا تعهد شخصيا والاضبارة تخلو من هذا التعهد وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادق محله القانوني و الطعن لا يستند على أساس قانوني.لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن